إلى جميع المفطرات ممنوع ، ولو سلّم فلم يبلغ حدّا يوجب الانصراف إليه.
ومنع التقييد بمتعمّد الإفطار في القضاء ، بل صرّح بمتعمّد الفعل أيضا ، كما مرّ بعضه في المقام السابق (١). وأمّا في الكفّارة فإن تقيّد به في كثير من الأخبار (٢) ، إلاّ أن التقييد فيها مخصوص أمّا بالسؤال ـ كالأكثر ـ أو بالجواب أيضا ، مع تقييد السؤال ـ الذي هو سبب تقييد الجواب ، الموجب لعدم حجّية مفهوم الشرط أو الوصف ـ بنفسه ، ومثل ذلك لا يوجب تقييد المطلقات ، كرواية محمّد بن نعمان : عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان ، فقال : « كفّارته جريبان » (٣).
وموثّقة سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكينا » الحديث (٤).
ورواية الهروي : « وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وقضاء ذلك اليوم » (٥).
وأمّا معارضة الموثّقة معها فهي وإن كانت أخصّ ـ من حيث اختصاصها بالجاهل ـ إلاّ أنّها لا تصلح للتخصيص ، لأنّه فرع التكافؤ
__________________
(١) راجع ص : ٣٢١.
(٢) انظر الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨.
(٣) الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٨٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٦.
والجريب : مكيال قدر أربعة أقفزة ـ القاموس المحيط ١ : ٤٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١٢.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٣٨ ـ ١١٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ١.