المفقود في المقام ، لأكثريّة العمومات عددا ، وأصحّيّتها سندا ، وأشهريّتها عملا.
ودليل الثالث : أمّا على إثبات الفساد والقضاء فما مرّ ، وأمّا على نفي الكفّارة فبما ذكر من تقييد أخبارها بتعمّد الإفطار المنتفي في المقام ، حيث إنّ قصد الإفطار لا يكون إلاّ مع اعتقاد الإفساد.
وحمل الإفطار على تناول المفطر خلاف الأصل. سلّمنا ، ولكنّه غير متعيّن ، واحتمال إرادة الإفساد كاف.
أقول : حقّ المحاكمة بين هذه الفرق الثلاث أنّه لا يصحّ الاستناد إلى قيد تعمّد الإفطار ، لوجود المطلقات بالنسبة إليه في كلّ من القضاء الكفّارة ، وعدم صلاحيّة المقيّدات لتقييدها ، لورود القيد كما في السؤال أو في الجواب أيضا ، لذكره في السؤال الموجب لعدم اعتبار مفهوم له ، سيّما في أخبار القضاء ، وبعد رفع اليد عن ذلك يحصل التعارض بين تلك المطلقات والموثّقة.
وما سبق ـ من أنّ التعارض فرع التكافؤ ، وهو هنا غير حاصل ـ غير مسموع ، لأنّ كثرة العدد وصحّة السند والشهرة العمليّة ـ ما لم تخرج بتعارضها عن الحجّيّة بالشذوذ ـ وإن كانت مقوّية ، إلاّ أنّها لا تصلح على التحقيق للترجيح ، بعد كون أصل الخبر الآخر حجّة ، بل معاضدة بعمومات أخر وبالأصل (١) ، فضلا عن أن يكون المعارض خاصّا مطلقا ، فإنّه حينئذ يكون قرينة للتخصيص ويكفي فيها مجرّد الحجّية ، ولا اعتناء في القرائن إلى وجوه التراجيح.
__________________
(١) في « س » زيادة : وان لم نعتبرها فيه أيضا.