أحمد (١) وحمّاد (٢) الآتيتين في بيان مصرف السائر ، وللإجماع المركّب.
خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين (٣) ، فجوّزوا أن يكون المراد تضعيف العشر على الذمّي إذا كانت الأراضي عشريّة كما هو مذهب مالك.
وهو بعيد ، مع أنّه لم يقل به أحد من أصحابنا الإماميّة ، ولا يوافقه عموم الأرض في الرواية (٤) ، ويأتي بيانه.
ولا فرق في الأرض بين أرض السكنى والزراعة والبستان والعقار ، وفاقا لظاهر عبارات جماعة (٥) ، وتصريح بعضهم منه الروضة (٦) ، لإطلاق الرواية.
وعن المعتبر والمنتهى : التخصيص بأرض الزراعة (٧) ، واستجوده بعض المتأخّرين (٨) ، استنادا إلى أنّها المتبادر. وفيه منع ظاهر.
ومورد الخبر ـ كما عرفت ـ الشراء ، كما وقع التعبير به في كثير من كلمات الأصحاب ، وظاهر جملة من عباراتهم ترتّب الحكم على مجرّد الانتقال كيف ما كان ، صرّح به في البيان والروضة (٩) ، والوقوف على مورد
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣٩ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.
(٢) الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٤.
(٣) منهم صاحب المدارك ٥ : ٣٨٦ ، وصاحب الذخيرة ١ : ٤٨٤ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٦.
(٤) أي في صحيحة الحذّاء المتقدّمة في ص : ٣٤.
(٥) كما في البيان : ٣٤٦ ، والمسالك ١ : ٦٧ ، والرياض ١ : ٢٩٥ ، وغنائم الأيام : ٣٧١.
(٦) الروضة ٢ : ٧٢.
(٧) المعتبر ٢ : ٦٢٤ ، المنتهى ١ : ٥٤٩.
(٨) كصاحب المدارك ٥ : ٣٨٦.
(٩) البيان : ٣٤٦ ، الروضة ٢ : ٧٢.