وصحيحة الجعفري : « كان أبي عليهالسلام يصوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف » الحديث (١).
ولصحيحة البزنطي المتقدّمة ، من جهة سؤاله في مقام الجواب عن كون صومه أيّهما ، ولو لا الفرق لاتّجه الجواب بـ « لا تصم » (٢) مطلقا من غير استفسار مفهم منه الفرق بين الفريضة والتطوّع ، وليس إلاّ كون النهي في التطوّع للكراهة ، إذ لا فارق بينهما غيره إجماعا.
والجواب ، أمّا عن المرسلتين : فبأنّهما معارضتان مع خصوص صحيحة البزنطي وموثّقة الساباطي (٣) ، والأخيرتان راجحتان بوجوه عديدة من المرجّحات المنصوصة وغيرها.
من المخالفة لمذهب العامّة ، فإنّ ترك الصوم في السفر والمنع منه من شعار الخاصّة.
والموافقة لسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما عرفت في الروايات المتقدّمة (٤) ، حتى ورد في رواية أبان أنّه « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خيار أمّتي الذين إذا سافروا أفطروا » (٥).
والأحدثيّة ، حيث إنّ الصحيحة مرويّة عن أبي الحسن عليهالسلام.
والأصحّيّة سندا.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٨ ـ ٩٠١ ، الاستبصار ٢ : ١٣٣ ـ ٤٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٣.
(٢) راجع ص : ٣٥٠.
(٣) المتقدمة في ص : ٣٤٧.
(٤) في ص : ٣٥٠.
(٥) الكافي ٤ : ١٢٧ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩١ ـ ٤٠٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ٦.