الأمر بأداء الخمس.
ونحوها المرسلة (١) أيضا ، إذ ليس فيها ما يشعر بالاختلاط إلاّ الإغماض.
ويحتمل أن يكون المراد بالإغماض : الإغماض عن أداء خمسة ، أو الإغماض عن حلّيته وحرمته ، فيكون مشتبها ، وعلى التقديرين يكون خمسه من باب المكاسب ، ولا أقلّ من الاحتمال المخلّ بالاستدلال.
بل وكذا رواية السكوني (٢) ، حيث إنّ الموجود في النسخ المصحّحة التي رأيت من بعض كتب الحديث : « في مطالبه حلال وحرام ».
وعلى هذا ، فيمكن أن يكون متعلّق الإغماض محذوفا ، ويكون : « في مطالبه » متعلّقا بقوله : « حلال وحرام » ، أي اكتسبت مالا وأغمضت ، وفي مظانّ طلبه حلال وحرام ، ولم أدر الحلال من الحرام في المطالب ، فاشتبه لأجله ما اكتسبته ، فأمر عليهالسلام بأداء خمس المكتسب.
بل يجري هذا الاحتمال على ما في أكثر نسخ كتب الفقه وبعض نسخ الحديث المصحّحة أيضا من نصب الحلال والحرام ، فيمكن كونهما حالين من المطالب.
بل يمكن إرادة ذلك المعنى من رواية الحسن (٣) أيضا ، بأن يكون المراد من قوله : لا أعرف حلاله من حرامه ، أي حلّيته من حرمته.
ولكن الحقّ أنّ ذلك الاحتمال فيهما خلاف الظاهر ، إلاّ أنّه يرد عليهما احتمال أن يكون المال الحرام المختلط بالحلال الغير المتميّز عينه
__________________
(١) المتقدمة في ص : ٣٧.
(٢) المتقدمة في ص : ٣٧.
(٣) المتقدمة في ص : ٣٧.