ولا المعروف صاحبه حلالا ، كما نقل المحقّق الأردبيلي في كتاب الصيد والذباحة من شرحه قولا به.
وتدلّ عليه المستفيضة من الروايات ، كموثّقة سماعة : « إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس » (١).
وصحيحة ابن سنان : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (٢).
وفي صحيحة الحذّاء : « لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » (٣).
وصحيحة أبي بصير : عن شراء السرقة والخيانة ، فقال : « لا ، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا » (٤).
ورواية جرّاح : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » (٥).
وفي صحيحة الحلبي : « لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيّبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا » (٦).
وفي صحيحة أخرى له : إنّي ورثت مالا ، وقد علمت أنّ صاحبه الذي
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٧ ، مستطرفات السرائر : ٨٤ ـ ٢٧ ، الوسائل ١٧ : ٨٧ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ ـ ١٠٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٥.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٥ أبواب ما يكتسب به ب ١ ح ٤.
(٥) الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٧٤ ـ ١٠٨٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٦ أبواب ما يكتسب به ب ١ ح ٧.
(٦) الكافي ٥ : ١٤٥ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ ـ ٧٨٧ ، التهذيب ٧ : ١٦ ـ ٦٩ ، الوسائل ١٨ : ١٢٩ أبواب الربا ب ٥ ح ٢.