ووجوب الكفّارة وعدمه مبنيّ على التهاون في القضاء وعدمه ، فإن كان في عزمه القضاء قبل الثاني وأخّره اعتمادا على سعة الوقت ، فلمّا ضاق عرض له مانع منه ، فلا كفّارة عليه ، ولو ترك القضاء تهاونا مطلقا أو عند ضيق الوقت وجبت الكفّارة على الحقّ المشهور فيهما كما قيل (١) ، لرواية أبي بصير المتقدّمة (٢) ، بل صحيحة محمّد (٣) ورواية العيّاشي ، حيث إنّ التواني بمعنى التكاسل المستلزم للتهاون ، ورواية الكناني السالفة على الحمل الذي مرّ (٤).
والمرويّ في العلل والعيون ، وفيه : « فإذا أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع ، والصوم لاستطاعته » (٥).
ورواية الوشّاء ، وفيها : « وإن كان قد برئ فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيّته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الأول ، وإن تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفّارة عن الأول » (٦).
خلافا للمحكيّ عن الحلّي ، فلم يوجب الكفّارة مطلقا ، بل قال : لم يذكرها سوى الشيخين ومن قلّد كتبهما ، أو تعلّق بأخبار الآحاد (٧).
__________________
(١) في الحدائق ١٣ : ٣١٠.
(٢) في ص : ٤٤٣.
(٣) المتقدّمة في ص : ٤٤٣.
(٤) راجع ص : ٤٤٥.
(٥) علل الشرائع : ٢٧٢ ـ ٩ ، العيون ٢ : ١١٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٨.
(٦) الظاهر أنّها ليست من رواية الوشّاء ، وإنّما هي من كلام شيخ الطائفة ، فراجع التهذيب ٤ : ٢٤٩ ـ ٧٤٢ ، ولذا لم يروها في الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ٦ ، وهو مصدر رواية التهذيب ، وكذا في الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ١.
(٧) السرائر ١ : ٣٩٧.