الرضوي : « وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليّه من النساء » (١).
وهو ـ لضعفه وعدم الجابر له ـ لا يصلح لإثبات حكم ، سيّما مع المعارضة مع ما مرّ وعدا إطلاقات إثبات القضاء على الولي ، اللازم تقييدها بما مرّ.
مضافا إلى عدم معلوميّة حجّية مثله ، بعد احتمال وروده لإثبات القضاء في الجملة على الولي من غير نظر إلى الشخصيّة.
وربّما يستأنس له ملاحظة سياق بعض الأخبار من حيث إطلاق الحكم في صدره بالقضاء ، ثمَّ التفصيل في الذيل بعد السؤال بمن عدا النساء.
ومنهم من خصّ بأولاده (٢).
لكونهم أولى الناس بالأب وبميراثه ، ولذا يحجبون من عداهم ، فهم المراد من أولى الناس بالميراث ، حتى من الأب أيضا.
ولكونه أوفر حظّا وأكثر نصيبا فيكون أولى.
وللأصل.
وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن النساء كما يظهر من تتبّع الفتاوى ، وتشير إليه بعض العبارات.
وإجمال إطلاقات الولي ، فينبغي الاقتصار على المجمع عليه.
ويرد على الأول : أنّ الأولاد أولى حين الاجتماع ، فيكون هو الولي
__________________
(١) فقه الرضا «ع» ٢١١ ، المستدرك ٧ : ٤٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ١.
(٢) كما في المبسوط ١ : ٢٨٦ ، والشرائع ١ : ٢٠٣ ، والمختلف : ٢٤٢ ، وحكاه عن القاضي في الحدائق ١٣ : ٣٢٣.