ورواية البصري : عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجّة وقطعه ، قال : « اقضه في ذي الحجّة واقطعه إن شئت » (١) ، وغير ذلك من الأخبار الآتية.
وقيد الحيثيّة لوجود القول بوجوبها من حيث كونها ملزومة للفوريّة.
والأظهر الأشهر : استحبابها ، للشهرة ، وكونها مسارعة إلى الخير ، والأخبار المعتبرة :
كصحيحة الحلبي : « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أيّاما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيّام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن » (٢).
وصحيحة ابن سنان : « من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرّقا فحسن » (٣).
ورواية غياث : « في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرّقه » (٤).
والمرويّ في الخصال : « والفائت من شهر رمضان إن قضاه متفرقا جاز ، وإن قضاه متتابعا كان أفضل » (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧٥ ـ ٨٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٩ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٠ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٠ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨١ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٥ ـ ٨٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٩ ـ ٣٨٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٣.
(٥) الخصال : ٦٠٦ ـ ٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ١١.