كما في الروضة (١) ، مرجّعا إطلاق من أطلق إلى المقيّد أيضا تبعا للمختلف (٢) ، بل قال : إنّه المستفاد من جمعهم : أيّام ، فإنّ أقلّها ثلاثة ، وليس أيّام التشريق ثلاثة إلاّ لمن كان بمنى.
وبالجملة. تدلّ على الاختصاص صحيحة معاوية بن عمّار : عن صيام أيّام التشريق ، قال : « إنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صيامها بمنى ، وأمّا بغيرها فلا بأس » (٣) ، وقريبة منها صحيحته الأخرى (٤) ، وبهما تقيّد الأخبار المطلقة ، حملا للمطلق على المقيّد.
ولا فرق في ذلك بين الناسك وغيره على الأقوى ، للإطلاق.
وربّما خصّ بالأول للغلبة (٥) ، وإيجابها ـ لانصراف المطلق إليه في المقام ـ ممنوع.
وقد يستثنى من ذلك ومن الأضحى أيضا : القاتل في أشهر الحرم ، فإنّه يجب عليه صيام شهرين متتابعين منها وإن دخل فيهما العيد وأيّام التشريق ، حكي استثناؤه عن المقنع والمبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار وابن حمزة (٦) ، ويميل إليه صاحب المنتقى (٧) ، واختاره في
__________________
(١) الروضة ٢ : ١٣٨.
(٢) المختلف : ٢٣٨.
(٣) الفقيه ٢ : ١١١ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ١٠ : ٥١٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٢ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٩٧ ـ ٨٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ ـ ٤٢٩ ، الوسائل ١٠ : ٣١٦ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٢ ح ١.
(٥) كما في القواعد ١ : ٦٨ ، والإرشاد ١ : ٣٠١.
(٦) المقنع : ١٨٣ ، المبسوط ١ : ٢٨١ ، النهاية : ١٦٦ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٩.
(٧) منتقى الجمان ٢ : ٥٦٧.