منصور (١).
وإنّما الخلاف في تفسيره ، فعن الشيخين والصدوق والشرائع والنافع والإرشاد والمختلف (٢) ، بل الأكثر ـ كما صرّح به جماعة (٣) ـ : أن يؤخّر عشاءه إلى سحوره.
وتدلّ على ذلك المعنى صحيحتا الحلبي والبختري :
الاولى : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » (٤).
والثانية : « المواصل يصوم يوما وليلة ، ويفطر السحر » (٥).
وعن الاقتصاد والسرائر والمعتبر وظاهر نكاح المبسوط : أنّه صوم يومين بليلة (٦).
وتدلّ عليه رواية محمّد بن سليمان : « وإنّما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » (٧).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٣ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٠ ، الأمالي : ٣٠٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٢.
(٢) المفيد في المقنعة : ٣٦٦ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٣ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٢ ، الشرائع ١ : ٢٠٩ ، النافع : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠١ ، المختلف : ٢٣٧.
(٣) انظر المسالك ١ : ٨١ ، والمدارك ٦ : ٢٨٣ ، والحدائق ١٣ : ٣٩٢ ، والرياض ١ : ٣٢٨.
(٤) الكافي ٤ : ٩٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩٨ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٢١ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٧.
(٥) الكافي ٤ : ٩٦ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٢١ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٩.
(٦) الاقتصاد : ٢٩٣ ، السرائر ١ : ٤٢٠ ، المعتبر ٢ : ٧١٤ ، المبسوط ٤ : ١٥٣.
(٧) الكافي ٤ : ٩٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ ـ ٩٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٨ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٢ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ١٠.