والشذوذ.
خلافا للمحكيّ عن الحلبي (١) ، واستحسنه في اللمعة (٢) ، ويميل إليه كلام بعض متأخّري المتأخّرين (٣) ، لعموم الفوائد. وجوابه قد ظهر.
وكذا لا يجب في الهبة الغير المعوّضة ، أو المعوّضة بشيء يسير بالنسبة إلى الموهوب ، أو بالمصالحة كذلك ، لعدم صدق الاكتساب عرفا وإن عدّه الفقهاء من المكاسب.
بخلاف ما لو طلب الهبة أو المصالحة ، وكان العوض أو مال المصالحة ما يعتنى بشأنه.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٢) اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٧٤.
(٣) كصاحب الحدائق ١٢ : ٣٥٢.