والقول بأنّ الصوم واجب والتتابع واجب آخر ، فما لم يدلّ دليل على الاستئناف عند الإخلال لم يجب.
ففيه أولا : منع كونه واجبا آخر ، بل المأمور به الصوم المتتابع.
وثانيا : أنّه إذا كان واجبا آخر فلا بدّ من الإتيان به وامتثاله ، وهو يتوقّف على الاستئناف ، فيكون واجبا.
وهل الحكم مخصوص بالشهرين ، أو يعمّ الأقلّ أيضا ، كصيام ثمانية عشر يوما أو ثلاثة أيّام؟
عن الانتصار والغنية والاقتصاد وصريح السرائر وظاهر النافع والإرشاد واللمعة (١) ـ وهو صريح التحرير (٢) ـ : الثاني ، بل عن الأولين : الإجماع عليه.
وظاهر المبسوط والجمل وعن الجامع والقواعد والدروس والمسالك والروضة والمدارك : وجوب الاستئناف في الثلاثة مطلقا (٣) ، بل زاد الأخير فخصّ البناء بالشهرين ، للأصل المذكور ، أي وجوب التتابع. وأمّا عموم التعليل فيعارض ما دلّ على وجوب التتابع في هذه الصيام بالعموم من وجه ، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة.
هذا كلّه إنّما كان مع العذر.
وأمّا لو أفطر في الأثناء لا لعذر فيجب عليه الاستئناف ـ في غير ما يأتي استثناؤه ـ إجماعا في الشهرين ، كما في السرائر والمعتبر والمنتهى
__________________
(١) الانتصار : ١٦٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، الاقتصاد : ٢٩١ ، السرائر ١ : ٤١١ ، النافع : ٧٢ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤ اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٣٢.
(٢) التحرير : ٨٥.
(٣) المبسوط ١ : ٢٨٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٧ ، الجامع : ١٥٩ ، القواعد ١ : ٦٩ ، الدروس ١ : ٢٩٦ ، المسالك ١ : ٧٩ ، الروضة ٢ : ١٣٢ ، المدارك ٦ : ٢٤٧.