والمشهور : أنّ بعد حصول التتابع بين الشهرين ـ بضمّ شيء من الشهر الثاني ـ يجوز التفريق في البقيّة ، وهو المستفاد من قوله في صحيحة الحلبي.
والتتابع : أن يصوم شهرا ومن الآخر أيّاما أو شيئا منه.
الثاني : من وجب عليه صوم شهر بالنذر وشبهه ، فصام خمسة عشر يوما ثمَّ أفطر ، فإنّه يبني على ما تقدّم على المشهور ، بل عن الحلّي : الإجماع عليه (١) ، لروايتي موسى بن بكر المشار إليهما ، المنجبر ضعفهما ـ لو كان ـ بالعمل.
إحداهما : في رجل جعل عليه صوم شهر ، فصام منه خمسة عشر يوما ثمَّ عرض له أمر ، قال : « إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تامّا » ، ونحوها الأخرى أيضا (٢).
وقد يستشكل في الاستناد إليهما في كلّية الحكم باعتبار تضمّنهما الإفطار لعروض أمر لا مطلقا ، ولا يمكن الاستناد إلى ثبوت الكلّية في الشهرين ، لظهور الفرق بينهما ، بأنّ تتابع الشهر لا يحتمل إلاّ تتابع أيّامه ، فالفرق بين النصفين لا بدّ له من دليل ، بخلاف الشهرين ، لكونه أعمّ من تتابع الأيّام والشهرين الحاصل بضمّ جزء من الثاني ، مع أنّ ثبوت الحكم في الشهرين إنّما هو بعد التجاوز عن النصف ، وليس هنا كذلك.
ويمكن الدفع : بأنّ الظاهر من عروض الأمر مطلق حصول الإفطار ، كما يظهر من سياق السؤال والجواب ، ومع إرادة عروض السبب فهو أيضا مطلق بالنسبة إلى ما يضطرّ لأجله إلى الإفطار وما دونه ، مضافا إلى أنّ
__________________
(١) السرائر ١ : ٤١٢ و ٤١٣.
(٢) المتقدّمة مصادرهما في ص ٥٣٧.