عدم الإجزاء مطلقا ، لأنّ الظاهر أنّ التكفير من العبادات التي أمر بها المأمور ، والاجتزاء بعمل الغير موقوف على الدليل ، ولا دليل في الحي.
والحاصل : أنّ مقتضى الأصل عدم البراءة إلاّ بصدور الصوم أو العتق أو الإطعام من نفسه ، لأنّ مقتضى توجّه الخطاب إليه مطلوبيّة هذا العمل منه ، لا مجرّد حصول الفعل في الخارج.
وعن المبسوط والمختلف : الإجزاء كذلك (١).
وعن الشرائع : الإجزاء فيما عدا الصوم (٢).
استنادا إلى أنّه دين يقضى عن المديون ، فوجب أن تبرأ ذمّته ، كما لو كان لأجنبي.
وإلى خبر المجامع الذي أتى النبيّ ، فأتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين ، فأعطاه الرجل وقال : « تصدّق به » (٣).
والأول : مردود بأنّه قياس.
والثاني : بأنّه غير المفروض ، لأنّ النبي ملّكه إيّاه وهو تصدّق به ، ولا كلام في ذلك.
نعم ، يمكن أن يستدلّ للإجزاء مطلقا بقضيّة الخثعميّة المشهورة ، المتقدّمة في بحث الصلاة (٤) ، وكان عليها مبنى الدليل الأول أيضا.
فإذن الأظهر هو الإجزاء المطلق.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨١ ، المختلف : ٢٥٠.
(٢) الشرائع ١ : ١٩٥.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ـ ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٤٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٢ و ٥.
(٤) الوسائل ١٢ : ٦٤ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٤ ، ورواها في سنن البيهقي ٤ : ٣٢٨.