والحلبي وابن حمزة والقواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى والتنقيح وغيرهم (١) بل الأكثر ـ كما صرح به جماعة (٢) ـ بل بالإجماع ـ كما عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر والتبيان ومجمع البيان (٣) ـ : أنّه أحد المساجد الخمسة : مسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، والبصرة ، والمدائن ـ كالأول ـ أو أحد الأربعة التي هي غير الرابع ـ كالثاني (٤) ـ أو غير الخامس ، كالبواقي.
وضابطهم : الاختصاص بما صلّى فيه النبيّ أو أحد الأئمّة عليهمالسلام الجمعة. وعن المفيد والمعتبر والشرائع والنافع والشهيدين (٥) وجماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين (٦) ومحتمل العماني (٧) وظاهر الكافي (٨) : أنّه المسجد الأعظم ، أو المسجد الجامع ، أو مسجد الجماعة ، باختلافهم في
__________________
(١) المقنع : ٦٦ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٥١٩ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، السيد المرتضى في الانتصار : ٧٢ ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، الديلمي في المراسم : ٩٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٠٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٢١ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣ ، القواعد ١ : ٧٠ ، الإرشاد ١ : ٣٠٥ ، التحرير ١ : ٨٧ ، المنتهى ٢ : ٦٣٢ ، التنقيح ١ : ٤٠٢ ، وانظر الحدائق ١٣ : ٤٦٣.
(٢) كما في المنتهى ٢ : ٦٣٢ ، والتنقيح ١ : ٤٠١ ، والدروس ١ : ٢٩٨.
(٣) الانتصار : ٧٢ ، الخلاف ٢ : ٢٢٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، السرائر ١ : ٤٢١ ، التبيان ٢ : ١٣٥ ، مجمع البيان ١ : ٢٨١.
(٤) الموجود في الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٤ و ٥ : الاعتكاف في المساجد الخمسة المذكورة ، إلاّ أنّه حكى في المختلف : ٢٥١ عن علي بن بابويه أنّه قال : لا يجوز الاعتكاف إلاّ في مسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.
(٥) المفيد في المقنعة : ٣٦٣ ، المعتبر ٢ : ٧٣٢ ، الشرائع ١ : ٢١٦ ، النافع : ٧٣ ، الشهيد الأول في اللمعة ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٥٠.
(٦) كالسبزواري في الذخيرة : ٥٣٩ ، وصاحب كشف الغطاء : ٣٣٥.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٢٥١.
(٨) الكافي ٤ : ١٧٦.