ورواية عليّ بن عمران الرازي : « المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » (١).
وصحيحة الحلبي : « لا يصلح الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو مسجد الكوفة أو مسجد الجماعة » (٢).
ورواية يحيى بن العلاء الرازي : « لا يكون الاعتكاف إلاّ في مسجد جماعة » (٣).
وموثّقة ابن سنان : « لا يصلح العكوف في غيرها » أي غير مكّة « إلاّ أن يكون مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو في مسجد من مساجد الجماعة » (٤).
ولا يخفى أنّه يرد على دليل الأولين : منع حجّيّة الإجماع المنقول.
وعدم اقتضاء توقيفيّة العبادة للاقتصار على المتيقّن ، بل يعمل فيها بالأصل ، مع حصول المتيقّن هنا بالأخبار المذكورة.
وعدم دلالة الصحيحة ، لأنّها في أكثر النسخ : « لا يعتكف » موضع : « لا اعتكاف » ولا يكون صريحا في نفي الجواز ، لإرادة نفي الاستحباب.
مضافا إلى أنّ الإمام مع ذكر الصلاة جماعة إمّا ظاهرة في مطلق إمام الجماعة أو مجملة.
ولا يتوهّم أنّ مع الإجمال تخرج المطلقات عن الحجيّة في موضع
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٠ ـ ٨٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٩ كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٠ كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٩٠ ـ ٨٨١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ ـ ٤١٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٩ كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٩٣ ـ ٨٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ـ ٤١٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٩ كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٣.