حكي عن الشيخ والإسكافي والحلبي (١) : الأول ، لصحيحة أبي ولاّد المتقدّمة (٢).
وعن السيّد عميد الدين : الثاني (٣) ، وهو الأظهر ، للأصل ، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب.
ودعوى عدم القول بالفرق ـ كما يشعر به كلام صاحب التنقيح (٤) ـ ممنوعة ، بل الفرق موجود من الطرفين ، لوجود القول بالوجوب في الأولى دون غيرها ـ كما مرّ ـ ووجود القول باختصاص الوجوب باليومين في غير الاولى ، وفيها يجب الشروع ، كما حكي عن الشيخ والحلبي والغنية (٥).
ثمَّ على القول بالتعدّي ، فهل يتعدّى إلى كلّ ثلاثة ، أو يختصّ بالثانية؟
صرح الشهيد بالأول (٦) ، واحتجّ له في المسالك بعدم القول بالفرق (٧).
وردّ بالمنع ، وقال بعض شرّاح الروضة : ولم أر ممّن قبل المصنّف تعميم الوجوب لكلّ ثالث ، بل إنّما تعرّضوا له في السادس.
وظاهر هذا القائل : الثاني ، وهو الأظهر ، لاختصاص الرواية. بل قيل
__________________
(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥١ ، الحلبي في الكافي : ١٨٦.
(٢) في ص : ٥٢٤.
(٣) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٣.
(٤) التنقيح ١ : ٤٠٤.
(٥) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الحلبي في الكافي : ١٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.
(٦) الشهيد في الدروس ١ : ٣٠١.
(٧) المسالك ١ : ٨٣.