وإطلاق صحيحة محمّد (١) بل ظهورها في عدم العارض ، لأنّ [ الثمرة ] (٢) ـ في جواز الرجوع بعد اليومين وعدمه بالاشتراط وعدمه ـ إنّما تظهر مع عدم الضرورة. ولا ينافيهما التشبيه بالمحرم ، لجواز كون التشبيه في أصل الاشتراط لا كيفيّته ، بل يثبت ذلك تجويز الخروج مع الشرط بحضور الزوج.
أقول : أمّا التفرقة فيظهر وجهها مع تعميم العارض أيضا ، فلا يظهر من الصحيحة الثانية الإطلاق ، بل وكذا الأولى ، لأنّ الحكم فيها في واقعة خاصّة متضمّنة لنوع عارض ، غاية الأمر إجمال الثانية بحسب مطلق العارض والاقتراح ، ولازمه الاقتصار على موضع اليقين ـ وهو الشرط العارض ـ لأنّ تقييد اليومين فيها يكون بالمجمل المتّصل ، وحكمه ذلك.
ومن ذلك يظهر ضعف التمسّك بالأصل في التعميم بالنسبة إلى مطلق العارض والاقتراح ، فإذن الأقوى هو الثاني.
ولا يرد التشبيه بشرط المحرم ، لما مرّ. ولا ذيل رواية عمر بن يزيد ، لعدم دلالته على الحصر ، بل غايته جواز اشتراط ذلك.
ثمَّ الظاهر عدم الفرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، للإطلاق والأصل ، لكن محلّه في الأول : وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع ، بخلاف المندوب ، فإنّه عنده كما هو ظاهر الأخبار ، وإنّما خصّ المنذور بوقت النذر لأنّ خلوّ النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه ، فلا يؤثّر الشرط الطارئ ، سيّما مع تعيّن زمانه.
وأمّا جواز هذا الشرط عند النذر ـ مع كونه إجماعيّا على الظاهر كما
__________________
(١) المتقدّمة في ص : ٥٦٢.
(٢) أضفناه لاستقامة المعنى.