ولعمومات وجوبها بالجماع في كلّ من نهار رمضان والاعتكاف (١) ، وعدم فائدة أصالة التداخل لاختلاف الكفّارتين ، مع أنّ الأصل بالرواية المذكورة زائل.
وكذا تجب كفّارتان لو وقع في أيّام صوم النذر المعيّن ، أو قضاء رمضان بعد الزوال ، أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر ، إحداهما : للاعتكاف ، والأخرى : للسبب الآخر.
والدليل : عمومات كفّارة كلّ من الأمرين ، لا الرواية ، لظهورها في نهار رمضان. وعلى هذا فيمكن التداخل فيما أمكن ، على القول بأصالته ، كما هو المختار.
والظاهر اختصاص التعدّد بما ذكر.
وعن الحلّي والسيّد والشيخ في غير النهاية والصدوق والإسكافي والقاضي وابني زهرة وحمزة : إطلاق التعدّد في النهار (٢) ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لإطلاق الرواية.
وضعفه ظاهر ، لظهورها في نهار رمضان.
وقيل : لأنّ في النهار صوما واعتكافا (٣).
وفيه : أنّ مطلق الصوم لا تترتّب على إفساده كفّارة.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٦ كتاب الاعتكاف ب ٦.
(٢) الحلي في السرائر ١ : ٤٢٥ ، والسيّد في الانتصار : ٧٣ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٤ ، والخلاف ٢ : ٢٣٨ ، والاقتصاد : ٢٩٦ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشرة ) : ٢٢٢ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٢٢ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٥٤ ، والقاضي في المهذب ١ : ٢٠٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣.
(٣) كما في الدروس ١ : ٣٠٣.