وردّ الأول : بعدم اقتضاء صدق الولد على ولد البنت لاستحقاق المنتسبين بالأمّ للخمس مطلقا ، إذ ليس في باب المستحقين للخمس أنّهم أولاد هاشم أو أولاد رسول الله ، سوى المرسلة (١) المتضمّنة للفظ : بنو عبد المطّلب ، المصرّحة بإرادة المنتسبين بالأب خاصة.
قال بعض الأجلّة ـ بعد بيان النزاع في الإطلاق الحقيقي للفظ الولد والابن والنسبة ـ : والحقّ أنّه لا طائل تحت هذا النزاع هنا ، فإنّا لم نظفر من أخبار الخمس بخبر فيه لفظ بني هاشم أو الهاشمي. انتهى.
أقول : استدلال السيّد ومن يحذو حذوه ليس منحصرا بإطلاق لفظ الولد ، بل محطّ استدلاله على لفظ الولد والابن كما تنادي به استدلالاتهم للإطلاق الحقيقي بمثل قوله سبحانه ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) (٢) وقوله ( أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ) (٣) وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ابناي هذان إمامان » (٤) ، ونحوها (٥).
ولفظ الابن وإن قلّ وروده في باب المستحقّين للخمس ، ولكنّه ورد ـ في باب من تحرم عليه الصدقة ـ في الأخبار المستفيضة (٦) جدّا حرمتها على بني هاشم وبني عبد المطّلب ، واستفاضت بذلك الروايات.
بل ورد في بعض الروايات الصحيحة تعليق الحرمة على الولد أيضا ، كما في صحيحة ابن سنان : « لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من
__________________
(١) أي مرسلة حماد المتقدّمة في ص : ٨٤ ، ٨٧.
(٢) النساء : ٢٣.
(٣) النور : ٣١.
(٤) كشف الغمّة ١ : ٥٣٣ ، البحار ٤٣ : ٢٧٨.
(٥) النساء : ٢٨ ، النور : ٣٢.
(٦) الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩.