على خلافه ، فيجب طرحها ـ مردود بأنّ ذلك إنّما هو في صورة وجود المعارض المساوي ، وهو هنا مفقود ، بل المعارض هنا أعمّ مطلقا ، فيجب تخصيصه.
والقول ـ بأنّ التخصيص بالأخصّ المطلق فرع التكافؤ ، وهو هنا منتف ، لتواتر الأخبار على صدق الولد والابن على أولاد البنت ، ودلالة الكتاب عليه ـ غفلة ، إذ لا كلام لنا هنا في الصدق المذكور ، وإنّما الكلام في استحقاق الخمس ، ومطلقاته ليست بأقوى من هذه المرسلة المعاضدة بالشهرتين بحيث لا تصلح لتخصيصها.
ومن هذا يظهر عدم مخالفة المرسلة للكتاب ولا موافقتها للعامّة أيضا.
فإن قيل : التعليل بقوله : « لأنّ الله تعالى يقول ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) (١) » ينافي صدق الابن الحقيقي ، وهو مخالف للكتاب وموافق للعامّة.
قلنا : إن أريد أنّ العلّة مخالفة وموافقة فهي كلام الله سبحانه.
وإن أريد التعليل بها كذلك ، فهو إنّما يتمّ لو كان التعليل لعدم صدق الولد أو الابن ، ولكنه لعدم استحقاق الخمس.
غاية الأمر أنّ جهة التعليل تكون لنا مخفيّة.
سلّمنا ، ولكن طرح جزء من الخبر لا يوجب طرح باقيه ، ولو كان الأول علّة للثاني لو لم يحتج في إثبات الأول إلى علّيّة ، فإنّ اللازم حينئذ التقيّة في التعليل ، وهي لا تثبت منها التقيّة في المعلول أيضا ، فإنّه لو قال الشارع : الخمر نجس لأنّه كالبول في الميعان ، وطرحنا العلّة ـ لكونها قياسا
__________________
(١) الأحزاب : ٥.