سمعته سابقا من المناقشة في إجماع الأمالي وغيره ، إذ هي لو سلمنا دفعها أو دفع بعضها فلا ريب في أنها تورث وهنا في تلك الأدلة.
ولعله لهذا اضطراب الأمر على بعض الأصحاب فلم يرجح أحد القولين بل اقتصر على نقلهما ، كالمحكي عن الإيضاح وغاية المرام وكشف الالتباس وتلخيص التلخيص بل والتحرير والتلخيص على ما حكي ، فلا أقل من ذلك كله الشك في خروج هذا الخاص عن تلك العمومات التي هي كالصريحة فيه المعتضدة بالاحتياط الذي إن لم نقل بوجوب مراعاته في الفراغ من الشغل اليقيني فلا ريب في رجحانه.
وقد يذب عنه بمنع تحقق الشهرة وإن حكيت ، لأن التتبع يشهد بأن جماعة ممن نسب اليه ذلك لا تصريح له فيه ، نعم أطلق المنع مما لا يؤكل لحمه ، ومن هنا حكاه في كشف اللثام عن ظاهر الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والسيد وأبي علي والحلبيين والمفيد ، بل من لاحظ الخلاف علم أنه مائل إلى الجواز لا العدم ، لأنه بعد الحكم بالمنع فيما لا يؤكل قال : ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب ، والأحوط ما قلناه ، لا أقل من أن يكون غير معلوم الحال ، ولذا اقتصر في الكشف على ذكر انه احتاط فيه ، ومن الغريب دعوى تناول إجماعه لذلك ، والصدوق رحمهالله قد صرح بالجواز فلا يلتفت إلى إطلاق بعض كلماته ، بل جماعة ممن نسب اليه المنع قد صرح بورود الرخصة فيه ، منهم الديلمي ويحيى بن سعيد وعلي بن بابويه ، فبناء على عمله بها وإرادته ذلك على الإطلاق لا في حال الضرورة يكون ممن قال بالجواز ، وليس في التذكرة وكشف الرموز إلا أنه أحوط.
وبالجملة من تتبع كلمات الأصحاب مع التأمل علم الفرق بين الشهرتين ، وعلم ما في دعوى كونه من معقد إجماع الغنية والخلاف ، بل ونفي الخلاف في السرائر مع أنه لو كان مرادا أمكن له دعوى كونه مما تبين الخطأ فيه ، والرضوي ليس حجة عندنا ، مع