« أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » إلى غير ذلك مما ورد في الحرب.
أما الضرورة فمع معلومية إباحة المحظورات عند الضرورات يدل عليها عموم (١) قولهم عليهمالسلام : « وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه » و « كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » (٢) و « رفع عن أمتي ما لا يطيقون » (٣) ونحو ذلك مما دل على دفع الضرر من العقل والنقل ، وتقدمه على غيره من الواجبات ، ولا إشكال حينئذ في صحة الصلاة معها ، لعدم سقوطها بحال ، والبحث في وجوب التأخير مع العلم بالزوال أو رجائه وعدمه ما سمعته مكررا في غيره من ذوي الأعذار ، فلا وجه لإعادته ، كما أنه لا وجه للبحث عن الضرورة ، إذ هي كغيرها من الضرورات التي يسقط بها التكليف في الواجبات والمحرمات ، وربما كان دفع القمل والحكة ونحوهما منها إذا كانا بحيث لا يتحملان عادة ، ولعله لذا رخص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) عبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه لما شكيا من القمل.
ومن الغريب ما عن المعتبر من أن الأقوى عدم التعدية إلى غيرهما وإن وجه بأنه مبني على ما ذهب إليه في أصوله من عدم حجية منصوص العلة إلا أن يكون هناك شاهد حال دال بالقطع على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة حتى يصير برهانا. إذ فيه أن الدليل ما عرفته لا العلة المزبورة ، نعم لو أراد عدم التعدية من حيث القمل وإن لم يبلغ حد الضرورة اتجه ذلك ، لعدم العلم بكيفية ثبوت ذي العلة ، بل لم أعثر على الخبر المزبور مسندا من طرقنا وإن اشتهر نقله في كتب أصحابنا ، قال في الفقيه : لم يطلق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٦ و ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس ـ من كتاب الجهاد.
(٤) صحيح مسلم ج ٦ ـ ص ١٤٣ ـ المطبوع بالأزهر.