سداه إبريسم ، قال : وما بال الإبريسم؟ لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه ، وانما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء » ولو كان الكف بما لا تتم الصلاة به كما هو الغالب ، وقلنا بتناول خبر الحلبي (١) لمثل ذلك لأنه مما لا تتم فيه الصلاة تكثرت الأدلة أو المؤيدات ، بل لعل ما تسمعه مما ورد (٢) من عدم البأس في المحشو بالقز مما يؤيده أيضا ، ضرورة ابتنائه على كونه ليس من الحرير المصمت ، بل قد يؤيده أيضا ما في خبر إسماعيل بن الفضل (٣) الذي تسمعه فيما يأتي عن الصادق عليهالسلام « عن الثوب يكون فيه الحرير فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس » بناء على إرادة المنسوج من الحرير فيه ، كما هو الظاهر المنساق لا الإبريسم ، فإنه لا يسمى حريرا ، فيشمل حينئذ ما نحن فيه ، فتأمل.
والمناقشة ـ بانقطاع الأصل والإطلاقات بعموم النهي (٤) عن الصلاة في الحرير المحض ، وبجهل جراح والقاسم بن سليمان الذي رووا عنه الخبر ، وبمنع الحقيقة الشرعية للفظ الكراهة في المعنى المصطلح ، مع أنها من لفظ جراح ، بل لعل قوله بعده : « ويكره لباس الحرير » مما يعين إرادة الحرمة منه ، وبأن خبر أسماء وعمر من طرق العامة ، وبجهل يوسف ، ومعارضته بخبر عمار (٥) عن الصادق عليهالسلام « عن الثوب يكون علمه ديباجا قال : لا يصلى فيه » الذي هو أخص منهما ، وبأنه لا تلازم بين الجواز في العلم والجواز في المكفوف ، إذ لعل النساجة لها مدخلية ـ يدفعها منع شمول النهي بعد ظهور « في » في الملابس ، لا أقل من الشك ولو بملاحظة ما سمعته وتسمعه ، وجهل جراح والقاسم غير قادح بعد الانجبار ، خصوصا في مثل المقام الذي هو كالإجماع ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.