بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل الثاني منهما مستفيض كالنصوص (١) أو متواتر ، قال الصادق عليهالسلام في خبر عبيد بن زرارة (٢) : « لا بأس بالبأس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان » وقال في خبر إسماعيل بن الفضل (٣) في الثوب يكون فيه الحرير : « إن كان فيه خلط فلا بأس » وفي خبر أبي الحسن الأحمسي (٤) « انه سأل أبو سعيد أبا عبد الله عليهالسلام عن الخميصة وأنا عنده سداه إبريسم أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها » والخميصة : كساء أسود مربع له علمان ، وقال زرارة (٥) : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز ، لحمته أو سداه خز ، أو كتان أو قطن ، وانما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » وعن الاحتجاج (٦) « ان محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام يتخذ بأصبهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليهالسلام لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم بعضها ، كخبري (٧) يوسف بن إبراهيم وغيره ، وصريح المتن والتذكرة كالمحكي عن الوسيلة والسرائر والمعتبر ونهاية الأحكام الاكتفاء بالمزج بكل محلل تجوز الصلاة فيه من غير فرق بين القطن والكتان وغيرهما ، كما هو مقتضى كل من أطلق الامتزاج ، أو ذكر القطن والكتان بكاف التشبيه ونحوه مما يشعر بإرادة المثال ، بل لعله مراد الجميع وإن لم يأت بالكاف اعتمادا على ظهور الحال ، وعلى معلومية إرادة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦ ـ والباب ١٦ الحديث ١ لكن روى الثاني في الوسائل عن أبى داود بن يوسف بن إبراهيم وهو الصحيح كما تقدم نقل الحديث عنه في التعليقة (٦) في ص ١٢٩.