مع أنه يمكن منع الاجتزاء بالأول منهما ، لعدم كونه سترا عرفا ، ول مرفوع أحمد بن حماد (١) « لا تصل فيما شف أو وصف » الذي قد يدعى أولوية إرادته من وصف الثوب فيه مما نحن فيه ، قال في التهذيب : يعني « الثوب المصقل » وهو إما كلام الشيخ أو أحد الرواة كما جزم به في الوافي ، وأنه تفسير للوصف ، وعن المقنع وهو المصقل ، قال في كشف اللثام : « وهو يعطي إهمال الصاد إن كان تفسيرا له ، أو للفظين كالقاع الصفصف أي الأملس » قلت : لم أر من احتمل كونه بالضاد المعجمة عداه ، فإنه قال : يجوز أن يكون بإعجام الضاد من الضف : أي الضيق كما في الصحاح عن أبي يزيد ، وفي الفائق عن ابن الأعرابي والضيق يؤدي إلى الوصف ، وفيه مع أن المعروف كونه بواوين من الوصف ، وإن قال الشهيد في الذكرى : إن في خط الشيخ أبي جعفر « أوصف » بواو واحدة ان الضيق قد يؤدي إلى وصف الحجم الذي قد عرفت أنه لا ينبغي البحث في عدم وجوب ستره ، وقال في الذكرى : « معنى شف لاحت منه البشرة ، ووصف حكى الحجم » وفي الوافي شف الثوب : أي رق ، فحكى ما تحته ووصفه ، والمتجه حينئذ على ذلك بقاء النهي على الحرمة ، لكن عن الوسيلة كراهية الثوب الشاف ، والمهذب الشفاف ، إلا أنه قال في كشف اللثام : فاما أن يريد الصقيل أو الرقيق كما في المبسوط والنهاية والنفلية : أي رقيقا لا يصف البشرة كما في المنتهى والتحرير ، أو مع وجود ساتر غيره ، قلت : لا الشفاف الذي في الخبر المزبور الذي قد سمعت تفسيره بما لا يناسب الكراهة.
نعم لا بأس بإرادة الأعم مما نحن فيه والارتسام من الخبر المزبور ، فيكون حينئذ مؤكدا لما قلناه من عدم حصول الستر به ، مع احتمال أن يقال : لو قلنا بعدم تيقن توقف صدق الستر على ستر الحجم باعتبار ستره في خصوص الصلاة للخبر المزبور
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.