جديد منه كقراءة ونحوها ، بل قد يشكل الصحة فيما لو احتاج الستر إلى زمان لا يصل إلى حد محو صورة الصلاة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، أما إذا لم يحتج إلى زمان معتد به فيتجه الصحة حينئذ لما ذكرناه ، اللهم إلا أن يقال : إن اشتراك الجميع والبعض في العفو انما يقتضي عدم البطلان من حيث التكشف زمن الغفلة ، والفرض أن البطلان ليس من ذلك ، بل من التكشف من حال العلم إلى حال الستر ، وهو أمر آخر ، فمع فرض تسليم ظهور الصحيح المزبور في ذي الغفلة المستمرة لا يستفاد منه حكم الحال المزبور ، وليس هو بمنزلة التصريح بالعفو عن الغفلة التي تعقبها العلم في الأثناء كي يستفاد منه ولو بالالتزام العرفي العفو عن زمن العلم إلى التستر.
ولعله لذا فرق في التحرير بين استمرار الغفلة إلى تمام الصلاة وعدمه ، فقال : « لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحت صلاته ، ولو علم في الأثناء سترها سواء طالت المدة قبل علمه أو لم تطل ، أدى ركنا أولا ، ولو علم به ولم يستره أعاد سواء انكشف ربع العورة أو أقل أو أكثر ، ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها ، لأن الستر شرط وقد فات ، أو يكون قد اكتفي باحتمال عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال البطلان مع استمرار الغفلة » وفيه أن مرجع ظهور اتحاد الجميع والبعض في حكم العفو مثلا إلى الاندراج في الدليل وانه لا مدخلية للجميعية الواقعة في السؤال مثلا ، فتحقق حينئذ الدلالة على العفو عن زمان العلم إلى وقوع الستر الذي سلم أنه مستفاد من نفي البأس عن الغفلة التي لم تستمر ، فتأمل فإنه مع أنه ربما دق لا يخلو من بحث أيضا.
ومن ذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال في الصحة مع استمرار الغفلة لا لعدم التكليف معها الذي لا ينافي الفساد ، بناء على إرادة رفع الإثم من حديث الرفع (١) بل لأنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.