« إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فان الله أحق أن يتزين له » وخبر علي بن جعفر (١) المروي عن قرب الاسناد للحميري سأل أخاه (ع) « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل وهو يصيب ثوبا؟ قال : لا يصلح » لكن ليس متأكدا كما بين السرة إلى الركبة.
ولعله للخبر المزبور ، ومفهوم مرسل سماعة (٢) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين » حكم المصنف بالكراهة ، لا لما في المدارك من صحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » وصحيح عبد الله بن سنان (٤) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال : يحل التكة منه ويضعها على عاتقه ويصلي » ضرورة عدم اقتضاء ذلك الكراهة في مفروض المتن ، كما أن قوله بعد ذلك : « وتتأكد الكراهة للإمام ، بل يكره له الصلاة في القميص وحده ـ لما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد (٥) « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء قال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » ـ خروج عما نحن فيه ، ضرورة كون الكراهة من حيث ترك الرداء لا من حيث الاقتصار على ستر القبل والدبر ، نعم قد يكون في صحيح علي بن جعفر (٦) عن أخيه موسى (ع) قال : « سألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح » دلالة على ذلك ، كل ذا مع التسامح.
نعم ينبغي تقييده بحال الاختيار ، أما مع الاضطرار بأن ستر العورتين ولم يجد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣ ـ وهو مرسل رفاعة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.