إرادتهم الترتيب في الوجود والتنبيه على الأفراد الغير المتعارفة ، ضرورة عدم صحة الشرطية بالنسبة إلى الجلد والملبد غير المنسوج من الصوف والقطن ونحو ذلك مما لا يسمى ثوبا ، ولم يحك عن أحد الخلاف فيه ، بل يمكن دعوى الإجماع والنصوص على خلافه ، فلا بد من حمل الشرطية في كلامهم على ما ذكرنا ، وربما يؤيده عدم ذكر الخلاف في الجواز اختيارا في كشف اللثام ، مع أن عبارة القواعد والشرائع بمرأى منه.
بل ظاهر اقتصاره على نقله في الطين يقضي بذلك ، كما أن ما عن المجلسي من نسبة الجواز اختيارا حتى في الطين إلى الأكثر يؤيد ما ذكرنا ، خصوصا مع تنصيصه أن منهم الشيخ والفاضلين والشهيد في البيان ، مع أن عبارة البيان « وفاقد الستر يستر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية والطين » فلم يفهم منه اشتراط الستر بذلك بالفقد ، وقد يشهد له ما في المبسوط والسرائر والمنتهى والتحرير والإرشاد ونهاية الأحكام على ما حكي عن بعضهم ، قال في المحكي عن موضع من الأول : « فان لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شيئا يمكنه أن يستر به عورته وجب عليه ذلك ، فان وجد طينا وجب عليه أن يطين عورته » وفي آخر « وأما العريان فان قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يصلي به وجب عليه أن يستره » ومثلها عن السرائر ، ضرورة عدم إرادة حقيقة الشرطية ، لما عرفته من إمكان دعوى الإجماع على عدمها بالنسبة إلى الجلد ، ومنه يعلم عدم إرادة مفهوم الوصف مما في التحرير كما عن المنتهى « الفاقد للساتر لو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا وجب ، ولو وجد طينا وجب عليه تطيين العورة » قيل ونحوه ما في النهاية الأحكام ، وما في القواعد « ولو فقد الثوب ستر بغيره من الشجر والطين ونحو هما » وفي النافع كما في المعتبر « يجوز الاستتار بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين » وفي الإرشاد « ويجب سترها مع القدرة ولو بالورق والطين » إلى غير ذلك من الامارات الكثيرة