وجوب التستر به عن الناظر المحترم ، فيصلي به حينئذ قائما وفي الركوع والسجود ، أو الإيماء لهما ما تعرفه إن شاء الله في العاري الآمن من قوة القول بالأول فيه ، خلافا للمشهور بين المتأخرين فالثاني ، فيركع ويسجد حينئذ أو يومي على اختلاف القولين ، إلا أني لم أجد قائلا صريحا بالثاني ، بل ظاهر القائل بكونه ساترا ولو حال الضرورة أنه به يتم الركوع والسجود ، نعم قال في كشف اللثام : « إن ستر اللون والحجم فلا كلام ، وإن ستر اللون فقط فكذلك ، بناء على ما مر يعني من عدم وجوب ستر الحجم وخصوصا عند الضرورة ، لكن إن لم يكف إلا عند الضرورة احتمل أن يجب عليه ما على العاري من الإيماء للركوع والسجود » وأشار بذلك إلى ما في الذكرى حيث أنه بعد أن ذكر وجوب ستر الحجم واللون به عند الاضطرار قال : « ولو ستر اللون فقط لا مع إمكان ستر الحجم وجب لما روى ابن بابويه عن عبيد الله الواقفي (١) عن قيم حمام الباقر عليهالسلام انه قال : « النورة سترة » وفي سقوط الإيماء هنا نظر ، من حيث إطلاق الستر عليه ، ومن إباء العرف » ونحوه في الدروس ، بل عن الموجز وكشفه أنه يومي حينئذ ، إذ المراد على الظاهر بستر الحجم واللون به أو الثاني خاصة أن التستر به إن كان بطريق الإطلاء به فهو الثاني ، وإن كان متماسكا يمكن أن يستتر به منفصلا ، فهو الأول لا الحجم الذي ذكرناه سابقا ، لاستبعاد عدم ستر الطين له بالمعنى الذي قلناه سابقا في حال ستره اللون ، كما هو واضح.
وكيف كان فقد عرفت أن الأقوى عدم الاجتزاء به للستر من حيث الصلاة وإن وجب من حيث النظر ، وأنه به يكون العاري آمن المطلع ، فيجب عليه الإطلاء به ذلك ، إذ الظاهر وجوب تحصيل ما يأمن به العاري عن المطلع من مكان وغيره لتحصيل الواجب من القيام ، أوله وللركوع والسجود على القول الآخر ، وإطلاق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب آداب الحمام ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.