سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال : يصلي إيماء ، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثم يجلسان فيومئان ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ، قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما » ـ مع إجمال لفظ التوجه فيه ، بل وترتب الجلوس فيه على الوضع ، وربما قيل : إنه يشهد لما تسمعه عن السيد العميد من وجوب الجلوس لايماء السجود على القائم الآمن ، وعدم اطراد التعليل فيه عندهم ، ضرورة عدم جوازهما عندهم بمجرد عدم البد وبوضع يده أو يد زوجته أو شعره أو غير ذلك ، ومع أنه كما في الوافي رواه في الفقيه مرسلا مقطوعا مختلفا في الألفاظ والزيادة والنقيصة وغير ذلك مما يقضي باضطرابه ، قال فيه : « والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على فرجه ، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها ثم يوميان إيماء ، ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، ولكن إيماء برؤوسهما ، وإذا كانوا جماعة صلوا وحدانا ، وفي الماء والطين تكون الصلاة بالإيماء ، والركوع أخفض من السجود » لكن قد يدفع بإمكان أن يكون ذلك من كلام الفقيه بمضمون الخبر المزبور ، لعدم ما يشعر فيه بصدور ذلك منه على وجه الرواية ، فلاحظ ، وعلى كل حال ـ محمول عندهم على عدم الأمن ، ولذا كانت الصلاة فيه من جلوس ، فيخرج حينئذ عن مفروض المسألة الذي هو من صلى قائما لأمن المطلع ، وإلا لم أر من عمل به من الأصحاب ، فإن الفتاوى كالنصوص مطلقة في الصلاة من قيام من غير تعرض لوضع اليد ، بل لعل اشتراط القيام بأمن المطلع والجلوس بعدمه كالصريح في عدم اعتباره ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، فتعليل عدم الركوع والسجود فيه بالبدو يراد منه الظهور للناظر المحترم الذي يمكن دعوى أهمية مراعاته عند الشارع من القيام والركوع والسجود ونحوها من أفعال