الواسطي (١) « أن الدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والأنثيين فقد سترت العورة » لا دلالة فيه على أن ذلك للصلاة ، بل ظاهره تحقق الستر من حيث النظر ، كما أن المراد من إطلاق النصوص الصلاة قائما صلاة القائم المعهودة ، بمعنى أنه مع عدم المطلع يرتفع المانع عن القيام ، لا أن المراد الإتيان بجميع صلاته من ركوع وسجود وتشهد وتسليم حال القيام ، بل وكذا قوله عليهالسلام : « صلى جالسا » أي جاء بصلاة الجالس المعهودة ، إلا أنه لما تكثرت النصوص (٢) المفتي بها من الأصحاب في أن فرضه الإيماء ، وعلم أن الجلوس لمكان حصول الستر به عن المطلع تعين القول به حينئذ مع وجود المطلع ، وعدم إمكانهما مع الأمن من بدو هما له.
أما القيام فلم نجد في النصوص ما يدل على أمره فيه بالإيماء سوى ما في صحيح علي بن جعفر (٣) « وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » الذي هو ـ مع عدم العمل به على إطلاقه لوجوب الجلوس عليه مع عدم الأمن ولا صراحة فيه بالإيماء للسجود ـ قاصر عن معارضة ما سمعته ، خصوصا مع إمكان حمل الإيماء فيه على إرادة أول أفراد مسمى الركوع.
ودعوى ترجيحه على ما تقدم ـ باعتضاده بفتاوى الأصحاب ، وبإجماع ابن إدريس ، وبأن المحصل من الأدلة وجوب ستر العورة للصلاة وإن كان ما تستر به مرتبا ، وبما في مضمر سماعة (٤) المروي في التهذيب « سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب آداب الحمام ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٤) الاستبصار ـ ج ١ ص ١٦٨ ـ الرقم ٥٨٢ من طبعة النجف والموجود في التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣ ـ الرقم ٨٨١ « قاعدا ».