في أربعة آلاف يكبرون ويكررون » وخبر عبد الله بن سليمان (١) المروي عن مكارم الأخلاق « إن علي بن الحسين عليهماالسلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه » وخبر معاوية بن عمار (٢) عن الصادق (ع) المروي عن الكتاب المزبور أيضا قال : « سمعته يقول : دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الحرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح ».
لكن الظاهر ان مستند الأصحاب في الاستثناء غيرها ، بل ليس هو إلا تلك النصوص ، وحينئذ يقوى الاعتماد عليها ، خصوصا مع ما قيل من استثناء جماعة له كالخلاف والبيان واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وحاشية الميسي والروض والروضة والمسالك ومجمع البرهان والكفاية والمفاتيح ، بل عن ظاهر الخلاف اندراج هذا الاستثناء في معقد إجماعه ، ومن ذلك يعلم ما في قوله : إنه لم يذكره إلا ابن سعيد.
كما أنه منه يعلم الحال فيما عساه يقال في المقام : « إن النصوص هنا جميعا لا تخلو من ضعف مانع عن الحجية إلا أنه لما علم التسامح في الكراهة وجب قبولها بالنسبة إليها بخلاف الاستثناء منها ، فإنه محتاج إلى دليل معتبر ، والفرض عدمه ، وليس دليل الكراهة منحصرا في المشتمل على الاستثناء حتى يلتزم قبوله في المستثنى والمستثنى منه ، لكونه هو الذي بلغنا ، بل قد سمعت نحو قول أمير المؤمنين عليهالسلام الظاهر في العموم بالاستثناء » إذ قد عرفت أولا اعتضاد أخبار الاستثناء بما تقدم ونحوه مما لا يخفى على الفقيه الماهر من القرائن الدالة على اعتبارها وإن ضعفت أسانيدها ، وثانيا يمكن أن يقال ـ بعد اشتراك جميع النصوص في الضعف مطلقها ومقيدها ـ : إنه ما بلغنا إلا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.