عن أمير المؤمنين عليهمالسلام « لا يصلي الرجل في قميص متوشحا فإنه من أفعال قوم لوط » بل يتأكد ذلك في الإمام ، للموثق (١) عن الصادق عليهالسلام « سئل عن رجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح فوق القميص قال : لا ، لا يصلي الرجل بقوم وهو متشح فوق ثيابه وإن كان عليه ثياب كثيرة ، لأن الإمام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح ».
ولا ينافي ذلك ما في حسن حماد بن عيسى (٢) « وكتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح (ع) هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ثوب متوشح به؟ فكتب نعم » وخبر علي بن جعفر (٣) المروي عن كتاب المسائل وقرب الاسناد عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يتجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس » بعد إمكان خروج الثاني عما نحن فيه ، وحمله بعد التسليم كالأول على الجواز والرخصة ، كما أومأ إليه في الفقيه بعد أن روى ما دل على الكراهة ، قال : « وقد روي رخصة في التوشح بالإزار عن العبد الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر عليهمالسلام ، وبها آخذ وأفتي » (٤) وإن كان لم نعثر على ما أرسله عدا ما عرفت ، ولعله أولى مما ذكره الشيخ من الجمع بحمل النهي على الالتحاف بالثوب كما يلتحف اليهود به ، والجواز على أن يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه ، مستشهدا له بموثق سماعة (٥) « سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد فقال : أما أن يتوشح فيغطي منكبه فلا بأس » إذ هو لا يتم في التوشح فوق القميص ، مع أن ظاهر التعليل السابق له كونه من فعل الجبابرة وأصحاب التكبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.