هذه الإطلاقات وإن كان لا يخلو من نظر بل منع إن أريد به زيادة الخصوصية ، أو الاتحاد الذي قد سمعته في حرمة لبس الذهب والحرير.
وكيف كان فالحكم لا إشكال فيه بعد ما عرفت ، بل ولا في الموضوع بعد تفسيره في الصحيح السابق الذي لم أجد مخالفا له من الأصحاب عدا ابن إدريس فيما حكي عنه من اتحاده مع السدل ، وهو مع مخالفته للصحيح المزبور لا شاهد له في النصوص سوى ما دل على النهي عن السدل مما ستعرفه من قول أمير المؤمنين عليهالسلام (١) الآتي وغيره ، ولا دلالة فيه على الاتحاد المزبور ، بل هو مكروه آخر ، خصوصا والسدل الإرسال المنافي للاشتمال والالتحاف ، كما أن ما تسمعه فيما يأتي إن شاء الله من صحيح علي بن جعفر (٢) عن أخيه الأمر بجمع طرفي الرداء على اليمين أو تركهما لا مدخلية له فيما نحن فيه ، بل المراد منه التعريض بما يفعله أهل الهند وأنه خلاف المسنون ، فلا محيص حينئذ عن تفسيرها بما في الصحيح السابق ، ولا حاجة إلى كلام أهل اللغة وأقوال العامة المختلفة فيه أشد اختلاف ، والكيفية المذكورة فيه واضحة ، لكن في جامع المقاصد بعد ذكر الخبر المزبور ، قال : « وهو يحتمل أمرين : الأول أن يأخذ الإزار على المنكبين جميعا ، ثم يأخذ طرفيه من قدامه ويدخلهما تحت يده ويجمعهما على منكب واحد ، وهو المتبادر من قوله عليهالسلام : « التحاف » والثاني أن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين ، ويدخل كلا من الطرفين تحت اليد الأخرى ويجمعهما على أحد المنكبين » وفيه أن ما في الصحيح لا يتوقف تحققه على شيء من ذلك.
وأغرب منه ما في وافي الكاشاني ، قال بعد أن روى الصحيح المزبور : « في هذا التفسير إجمال ، قال في الصحاح : اشتمال الصماء أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.