في الصحة ، لعدم اتحاد مورد النهي والأمر في شيء من ذلك ، إذ من الواضح الفرق بين الانتفاع بالشيء حال الصلاة وبين كون الصلاة نفسها استعمالا وتصرفا في الشيء ، نعم لا ريب في تحقق الفساد في الثاني كما عرفته مفصلا.
وما عن المرتضى رحمهالله وأبي الفتح الكراجكي من الصحة في وجه في الصحاري المغصوبة استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الاذن فيه ليس خلافا في ذلك قطعا ، على أنه بإطلاقه واضح الفساد ، ضرورة اختلاف الأمكنة والملاك والأحوال والمصلين والأوقات في منع الغصب من استصحاب الإذن الذي شهدت به الحال ، وإلا فمن الواضح الاكتفاء بمثله في التصرف في مال الغير في نحو المقام بعد التسليم تصور جريانه فيه ، ولا فرق في ذلك بين القول باستناد الجواز لشهادة الحال باذن المالك الصوري والمالك الحقيقي دفعا للحرج ، ضرورة كون الفرض في الجملة خارجا عن موضوع الجواز على كل حال ، فيبقى حينئذ على أصالة المنع كما هو واضح ، وإذن الغاصب بالتصرف كعدمها ، ولذا قال في المحكي عن المبسوط : « فان صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه ، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه » لكن عن المصنف أنه فهم منه إرادة إذن المالك لا الغاصب ، وأيده في الذكرى بأنه لا يذهب الوهم إلى احتمال جواز إذن الغاصب ، فكيف ينفيه الشيخ معللا له بما لا يطابق الحكم ، كما أنه قد يناقش في إرادة المالك بما عن معتبر المصنف من أن الوجه حينئذ الجواز لمن أذن له المالك ولو الغاصب لا المنع ، اللهم إلا أن يكون وجهه ما ذكره الشهيد من أن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف لم يفد إذنه الإباحة ، كما لو باعه فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه ، وفيه أن الفرق واضح بين البيع وغيره باعتبار اشتراط القدرة على التسليم في صحة البيع وعدمه ، نعم قد يقال بعدم تأثير إذن المالك في خصوص الصلاة مثلا