في الإرشاد ، كما أني لم أعرف له وجها سوى تخيل أنه جمع بين امتثال النهي عن الابطال والتصرف في مال الغير ، وهو كما ترى فيه تغيير هيئة الصلاة من غير ضرورة ، للاتساع ، فهو في الحقيقة إسقاط لحق الله لا جمع بينه وبين حق الآدمي ، وحرمة القطع إن فرض تحققها هنا فليس حينئذ إلا الوجه الأول الذي قواه الشهيد في الذكرى والبيان ، والأستاذ الأكبر ، وهو الإتمام مستقرا بالاستصحاب ، وان الصلاة على ما افتتحت ، والمانع الشرعي كالعقلي ، مع أن المالك إن علم بتلبسه بها فهو آمر بالمنكر ، فلا ينفذ أمره ، لأن الفرض دخوله بوجه شرعي ، ولأن المالك بإذنه في الكون واللبث مثلا قادم على احتمال اشتغاله بما لا يمكنه قطعه لاحتمال القتل أو الضرر العظيم أو نحو ذلك. وإن لم تكن متحققة بل قلنا بانقطاع الصلاة كالحدث ونحوه مما لم يتمكن معه من الإتمام فليس حينئذ إلا الوجه الثاني الذي اختاره جماعة ، ترجيحا لحق الآدمي الذي لا يجامع أداؤه صلاة الاختيار التي لم يثبت التكليف بغيرها في هذا الحال ، بل التكليف بها ، وهو مقتضى الأدلة ، فلا محيص حينئذ عن إبطال المشغول بها وتخليص مال الغير ، ثم استيناف صلاة جديدة ، لفرض الاتساع ، والاذن في اللبث ليس إذنا في الصلاة ، ولا بد من خلو العبادة من المفاسد ، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة ، اللهم إلا أن يقال بترجيح نهي الابطال باعتبار سبق تعلقه ، لفرض الدخول الشرعي من المصلي ، فهو في الحقيقة كالعارية اللازمة بالعارض ، بل ما نحن فيه من ذلك ، ضرورة رجوع الاذن في الكون أو اللبث مثلا إلى الاذن في الصلاة ولو باعتبار كونها من أفراد المطلق المأذون فيه ، والفرض أن النهي عن اللبث رجوع عن الاذن الأولي لا كشف لإرادة غير هذا الفرد من المطلق ، ومثله الاذن في التصرف بمال مثلا فرهنه أو دفن فيه ميتا أو غير ذلك مما هو لازم شرعا.
وربما ينقدح من ذلك التفصيل بين الكشف والبداء ، فيقطع في الأول لعدم