وإن كان في كشف اللثام بعد حكاية ذلك عنه قال : « والذي فيما عندنا من نسخه لا تصل وبين يديك امرأة تصلي إلا أن يكون بينكما بعد عشرة أذرع ، ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك » قلت : وعليه يمكن دعوى الإجماع على عدم الفصل فضلا عن معلومية أولوية ما بين اليدين منهما ، كمعلومية إرادة البطلان من المنع هنا ، وإن كان الذي نص عليه جماعة منهم الشيخان وابن حمزة الثاني ، إلا أنه مراد الجميع على الظاهر ، كما أن مرادهم اشتراط ذلك بالنسبة للرجل والمرأة لا الأول خاصة وإن أوهمه جملة من العبارات حتى عبارة المتن والقواعد ، بل لم يحك في كشف اللثام إلا عن الشيخين وابن حمزة النص على بطلان صلاتهما ، لكن التدبر في الأدلة وفي باقي العبارات يقضي بإرادة الجميع ذلك ، وبه صرح في جامع المقاصد وغيره ، ولعله لذا قال الشهيد في المحكي عن غاية المراد : إنه إذا بطلت صلاته بطلت صلاتها ، ولا قائل بالفرق وإن كان ستعرف ما فيه عند البحث في اختصاص البطلان بحال الاقتران وإلا فيختص اللاحق وعدمه سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة خلافا لأبي حنيفة في الثانية وسواء كانت محرما أو أجنبية لإطلاق أكثر النصوص (١) والفتاوى والإجماع في المحكي عن التحرير وظاهر التذكرة وخصوص بعض النصوص الآتية (٢).
وكيف كان فقد نسب عدم الجواز إلى أكثر القدماء بل العلماء بل المشهور ، بل في الخلاف والغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد اعتضاده بما عرفت ، مضافا إلى صحيح ابن مسلم (٣) عن أحدهما عليهماالسلام ، وخبر أبي بصير (٤) عن الصادق عليهالسلام ، واللفظ للأول « عن المرأة تزامل الرجل في المحل يصليان جميعا فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة » وخبر إدريس بن عبد الله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.