لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه » ونحوه خبره الآخر (١) لكن مع حذف « أو نحوه » وزيادة « ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراعا وكان يضع بين يديه إذا صلى شيئا يستره ممن يمر بين يديه » وصحيح معاوية بن وهب (٢) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس » وفي صحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس إن صلت بحذائه وحدها » وفي حسن حريز أو صحيحه (٤) عن الصادق عليهالسلام « في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس » وفي خبر هشام بن سالم (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه » وفي صحيح زرارة (٦) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره » وفي المرسل عن جميل (٧) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يصلي والمرأة بحذاء أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » ونحوه مرسل ابن بكير (٨) وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة (٩) عن أبي جعفر عليهالسلام إلى أن قال : « قلت له : المرأة تصلي حيال زوجها قال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٧.
(٣) الفقيه ج ١ ص ١٥٩ ـ الرقم ٧٤٨ من طبعة النجف مع اختلاف يسير.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١٣.