فيهما الذي لا ينكر ظهوره في أقل المجزي ، وهو إنما يتجه عليه لكونه أقل ما ترتفع به الكراهة ، أما على الأول فهو تمام المجزئ ، إذ ليس بعد الستر منع إجماعا ، ولا يعارضه ظهور لفظ الروايتين فيهما بكون ما بينهما أزيد من شبر ، فلا وجه للاستثناء حينئذ ، إذ قد يقال بأنه يكفي في حسنه كون بعض البيوت في غاية الضيق ، وأن المراد إظهار أقل ما يرفع به المنع ، أو يكون قوله : « ذلك » فيهما إشارة إلى نفس المحاذاة حتى يكون ضابطة كلية.
والسابع إنما يدل على وجوب تأخير هن حيث أخر هن الله ، والبحث في أن المقام منه.
والثامن ـ مع احتياجه إلى التقييد بالعشر والحائل ، وتسليم أن المراد منه ما عرفت لا التقدم في الصلاة كما فهمه في المدارك ، وإلا كانت دليلا ، للاقتصار في المنع على المحاذاة دون التقدم لو وجد قائل به كما يوهمه ظاهر بعض من قصر كما عرفت ـ لا يجوز الاستدلال لأحد الفريقين ، إذ ليس فيه إلا النهي الذي قد عرفت ما يشهد لإرادة الكراهة منه ، مع احتماله النفي وأن السؤال عن الجواز بلا كراهة ، فليس حينئذ إلا الإجماعين المحكيين الموهنين بمصير السيد وأكثر المتأخرين بل عامتهم إلى خلافهما ، بل عن الشيخ حاكي أحدهما في استبصاره ظهور الموافقة للمختار ، ومثلهما لا يعارض بعض الأدلة السابقة فضلا عن جميعا.
وما عساه يقال في معارضة ذلك كله ـ بأن الذي تجتمع عليه جميع النصوص (١) عدا النادر اعتبار الحائل أو العشرة في صورتي تقدم المرأة والمحاذاة ، والاكتفاء بعظم الذراع والشبر ونحوهما في تقدم الرجل عليها ، كما يشهد لذلك خبر تقدمها (٢) بصدره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ و ٨ ـ من أبواب مكان المصلي.
(٢) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « قدامها ولو بصدره » كما تقدم في صحيفة ٣٠٧ في التعليقة (٦).