وخبر (١) سجودها عند ركوعه أو ركبتيه ، وصحيح محمد بن مسلم (٢) المتقدم ، بناء على ما رواه الشيخ وغيره من لفظ الشبر بالباء الموحدة ، وزاد يعني « إذا كان الرجل متقدما على المرأة بشبر » فتكون حينئذ نصوص الشبر ونحوه على حالها من الدلالة على المنع إذا لم يحصل تقدم الرجل ولو بما سمعت ، فلا اختلاف في النصوص ، كما أنه لم يبق بعد ذلك من النصوص ما يدل على الجواز مما يعتد به سوى مرسل جميل (٣) المجرد عن التعليل ، وإرادة القرب من المحاذاة منه للتقدم بشبر ونحوه ممكنة ولو للجمع ـ يدفعه ما عرفت من أنه ليس للمنع من الأدلة ما يحسن له هذا التكلف المنافي للفظ المحاذاة وللفظ البينية ، ضرورة عدم صدقهما بتقدم الرجل المقدار المزبور مع خلو الجميع عن إشعار بإرادة تقدم الرجل من البينية المذكورة ، وخبر الصدر (٤) أقصاه الدلالة على الاجتزاء به لا الشهادة على كون المراد ذلك من هذه النصوص ، مع أنه في كشف اللثام احتمل إرادة الخلف منه ، كما أنه احتمل في مرسلي جميل (٥) وابن بكير (٦) وصحيح هشام (٧) إرادة أنها إذا سجدت حاذته إذا ركع وإن كان هو بعيدا ، بل المراد التقدم بالصدر وحده. وأن محل سجودها يكون عند ركبتيه اللتين هما محل الركوع نعم لا شهادة فيها على إرادة التقدم بالشبر وعظم الذراع وموضع الرحل من النصوص الأخر ، على أنه لم يعلم من المانع الكتفاء بمثل هذا التقدم ، خصوصا مع ظهور موثق عمار (٨) في خلافه.
بل ظاهر بعض ما حضرني من كتب المانعين عدم الاكتفاء به في رفع المانع ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣ والباب ٥ ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٩.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.