ولعل الباقي كذلك ، قال في الخلاف : « لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه ـ إلى أن قال ـ : ومتى صلى وصلت إلى جانبه أو قدامه بطلت صلاتهما معا اشتراكا في الصلاة أو اختلفا » ثم ادعى إجماع الفرقة على ذلك ، والظاهر تحقق صدق الصلاة إلى الجانب مع التقدم بشبر ونحوه ، وقال في الغنية : « ويجب عليه أن يجتنب وأمامه أو إلى جانبه امرأة تصلي سواء اشتراكا في الصلاة أو اختلفا بدليل الإجماع » وقال في الوسيلة : « فالمانع من صحة الصلاة ثلاثة أشياء : كونه مغصوبا أو نجسا بحيث يتعدى إليه النجاسة أو بجنبه أو قدامه تصلي امرأة » وقال في إشارة السبق : « ويجتنب إيقاعها وراء امرأة مصلية أو مع أحد جانبيها » إلى غير ذلك ، بل في ظاهر الرياض حكايته الشهرة على العمل بالموثق المزبور بالنسبة إلى ذلك ، حيث أنه ـ بعد أن حكى عن الفاضلين والذخيرة الاجتزاء بتقدم الرجل بشبر ونحوه في رفع الكراهة ، واحتماله عن الشيخ في كتابي الحديث ـ قال : « ولا بأس به لو لا الموثقة السابقة الظاهرة في بقاء المنع في صورة المتأخر إلى أن تتأخر عنه بحيث لا يحاذي جزء منها جزء منه ، والأخبار الصحيحة وإن ترجحت عليها من وجوه عديدة ولكن الأخذ بها أولى في مقام الكراهة بناء على التسامح في أدلتها مع اشتهار العمل بها أيضا ، فلتحمل الصحاح على خفة الكراهة لا انتفائها ، وعليه يحتمل الموثقة » قلت : هو جيد لو أن هذه الصحاح دالة على إرادة التقدم بشبر وعظم الذراع ونحوهما ، وقد عرفت بعده فيها باشتمالها على لفظ المحاذاة والبينية وغيرهما ، بل قد يظهر من ذيل خبر أبي بصير منها أن المراد تقدير الحائل بالشبر وعظم الذراع والرحل ونحوها وإن كان بعيدا في بعضها ، لا المسافة حتى يصح قوله عليهالسلام فيه : « كان رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » إلى آخره الظاهر في إرادة بيان الاجتزاء بمثله ساترا عن المار ، فليجتز به بين