والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة » وخبر عبيد بن زرارة (١) سمع الصادق عليهالسلام يقول : « الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة » وخبر النوفلي (٢) « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر » وموثق عمار (٣) سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء » والشاهد الإجماع السابق المعتضد بما عرفت ، وجمعه في المرسلين وغيرهما مع معلوم الكراهة بلفظ واحد ، وعموم المجاز وإن كان جائزا إلا أنه محتاج إلى قرينة ، وليست ، بل خلافها موجود ، على أن شاهد الجمع يحتاج اليه بعد فرض تكافؤ الأدلة ، ومن المعلوم رجحان أدلة الجواز سندا واعتضادا ودلالة ، فيتعين حمل المنافي حينئذ على الكراهة التي هي بعد التسامح فيها أولى من الطرح ، بل الظاهر انسياقها إلى الذهن بعد فرض رجحان المقابل ، وصيرورته بذلك كالنص على الجواز مع معلومية كون كلامهم (ع) بمنزلة متكلم واحد وأن الخبر الوارد عنهم (ع) بالطريق المعتبر حجة علينا يعامل معاملة المسموع منهم.
ومن ذلك يظهر أن الجمع بينهما بحمل ما دل على الجواز على حصول البعد المزبور للإطلاق والتقييد في غير محله ، لعدم التكافؤ ، مع أنه ينافيه صحيحا زرارة ومعمر بناء على إرادة كونه بين يدي المصلي من الاتخاذ قبلة فيه ، ضرورة اقتضائه منع ذلك فيه وإن حصل البعد المزبور ، ولم يقل به أحد ، نعم ـ بناء على إرادة استقبال أي جزء منه كالكعبة من الاتخاذ كما هو الظاهر المناسب للفظ الاتخاذ الظاهر في القصد القلبي ، ولظاهر كون الشرط مع تحقق موضوع البينية ، لا أن المراد منه استثناء بعض الأفراد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.