أنه قاصر أمكن تقييد الصحيح به ، لكن لا ريب في قصوره ، لضعفه ، واعتضاد الصحيح بإطلاق قول الصادق عليهالسلام في صحيح جعفر بن ناجية (١) : « صل عند رأس الحسين عليهالسلام » وفي خبر الثمالي (٢) « ثم تدور من خلفه إلى عند الرأس ، وصل عنده ركعتين ـ إلى أن قال ـ : وإن شئت صليت خلفه ، وعند رأسه أفضل » وفي خبر صفوان (٣) « ثم تصلي ركعتين عند الرأس » وفي خبره الآخر (٤) « ثم صل عند الرأس ركعتين » وفي المروي عن العيون مسندا إلى ابن فضال (٥) قال : « رأيت أبا الحسن الرضا عليهالسلام وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد المغرب فسلم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي ، فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة التي عند رأس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات » إلى غير ذلك من النصوص التي أفتى بمضمونها جماعة من الأصحاب في آداب الزيارة ، فرفع اليد عن إطلاقها الذي يمكن دعوى أن أظهر أفراده المحاذاة لمكاتبة الحميري (٦) الضعيفة كما ترى.
ومن الغريب ما عن بعض متأخري المتأخرين من تحريم المساواة كالتقدم ، للخبر المزبور (٧) المعارض بما عرفت ، والجاري في تعليله ما سمعت ، والمخالف للمشهور من جواز المساواة إن أريد من الامام فيه إمام الجماعة ، على أنك قد عرفت عدم الحرمة في التقديم الذي هو أقوى شبهة منه من وجوه فضلا عنه ، بل حمله على الكراهة كالتقدم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من كتاب المزار ـ الحديث ٥.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
(٣) البحار ـ ج ٢٢ ـ ص ١٥٩ ـ ١٧٩ من طبعة الكمباني.
(٤) البحار ـ ج ٢٢ ـ ص ١٥٩ ـ ١٧٩ من طبعة الكمباني.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب المزار ـ الحديث ٣ مع نقصان في الجواهر.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.