ولا بين وجود المارة أو ترقبها وعدمهما ، وحكمة الحكم لا يجب اطرادها ولا يدور عليها ، خصوصا مع عدم ذكر النصوص لها في صورة العلة ، نعم عن كشف الالتباس والروض والمسالك والبحار انه لو تعطلت المارة اتجه التحريم والفساد ، وقيده في المدارك بما إذا كانت موقوفة لا محياة لأجل المرور ، ثم قال : ويحتمل عدم الفرق ، قلت : كأنه لحظ في الأول أن له التصرف بما يريد وإن حرم عليه منع الغير من الاستطراق ، وإثمه في الثاني لا يرفع الاذن في الأول وإن كان هو مقدمة له ، ولا دليل على حرمة التصرف عليه في هذا الحال ، ولذا لو منع المارة بغير فعل الصلاة ثم صلى حاله لم يكن إشكال في الصحة ، لكن ذلك كله في المحياة ، أما الموقوفة للاستطراق فلا ريب في تحقق الغصبية فيها ، ضرورة كون صلاته في هذا الحال تصرفا منافيا لغرض الواقف ، فيحرم الكون حينئذ كالدار المغصوبة ، قلت : يمكن دعوى مثله في الأول أيضا بأن يقال أن له التصرف غير المنافي للاستطراق ، أما هو فمحرم أيضا ، فتبطل الصلاة كالكون في الدار المغصوبة ، ويكفي في الدليل على ذلك حرمة الضرر والإضرار فضلا عن غيره ، وفرق واضح في المقدمات بين كونها أفرادا للمنهي عنه وعدمه ، ولعل ما نحن فيه من الأول ، وبالجملة فالمسألة مبنية على كون المقام من مسألة الضد أو الصلاة في الدار المغصوبة ، لا أنه المحرم أمر خارجي عن الصلاة ، كما يقال مثله في المسجد على ما عرفت سابقا.
وكيف كان فالمنساق من النصوص كون المراد بالطرق في البراري ونحوها لا المدن ، إلا أن ظاهر بعض الأصحاب بل صريح آخر عدم الفرق ، ويؤيده أنه مقتضى الحكمة المفهومة في المقام ، بل فيها أشد ، بل هو مقتضى عموم الخبرين السابقين وغيرهما بل لذلك قيل بشمول الحكم للطرق المرفوعة مع إذن أربابها وإن كان لا يخلو من إشكال ، وأشكل منه تعدية الحكم لبعض الطرق في الدار ونحوها ، لعدم انسياقه من الطريق ، وإن كان التعميم للخبرين مع التسامح في الكراهة لا يخلو من وجه ، اللهم إلا أن