« وقد يتأيد بكون نحو هذه الصلاة أداء وإن كان الاستيناف قضاء اتفاقا ـ الى أن قال بعد أن حكى عبارة المبسوط السابقة ـ : وهو يعطي انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين ، وكذا ما في الشرائع والتحرير والتذكرة والمعتبر والمنتهى يعطيان الأول ».
قلت : لا يخفى ما في اندراج الفرض في إطلاق هذه الفتاوى ، بل والموثق بناء على تنزيله على الوقت. مع أنه أشكله في الرياض أيضا تبعا للأستاد الأكبر بأن الظاهر تقدم مراعاة الوقت على مراعاة القبلة ، ولذا يجب على الجاهل بها الغير المتمكن من الاجتهاد فيها أن يصلي الى حيث شاء في الجملة أو مطلقا ، بل تقدمه على جل واجبات الصلاة من الشرائط والأجزاء ، ثم قال : واستشكل فيه الشهيدان ، بل رجح الإلحاق بالصورة الأولى : أي الانحراف يسيرا ثانيهما وسبطه في المدارك وغيرهما ، وهو الأقوى
قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك كله من النظر ، وإن كان الأقوى فيه الاستقامة ثم الإتمام ، لكن لا لما ذكره من القضاء المنفي ، لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم ، ضرورة اختصاصه بما لو جاء بالفعل تاما في الوقت ثم بان له الخطأ خارج الوقت فإنه حينئذ لا قضاء لصحة فعله السابق بقاعدة الاجزاء ، وب قوله (١) عليهالسلام : « فحسبه اجتهاده » وغيرهما مما تقدم ، لا إذا لم يأت بشيء يكون سببا لسقوط القضاء عنه ، ولا لترجيح الوقت على غيره عند التعارض الذي هو خارج عما نحن فيه عند التأمل ، بل هو لصحة ما وقع منه في صلاته ، إذ الفرض ظهور الخطأ خارج الوقت ، وقد عرفت أنه في هذا الحال لا يفسد ما في الوقت من تمام الفعل ، وما لا يفسد الكل لا يفسد البعض ، ودعوى أنه من ظهور الخطأ في الوقت باعتبار تنزيل الشارع إدراك الركعة منزلة إدراك الوقت كما ترى ، ضرورة عدم التلازم ، وصدق خروج الوقت لغة وعرفا ، على أن المراد من الوقت هنا المتمكن من الإعادة فيه كما هو ظاهر النصوص
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٦.