الخطأ إشكال ، ولعله مما عرفت ومن احتمال أن الشرط التوجه إلى القبلة لا ما ظنها ، وقد ظن اختلال الشرط فظن انه لم يخرج عن العهدة ، وعلى المكلف أن يعلم خروجه عنها أو يظنه إن لم يمكنه العلم ، أو يقال شرط الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظنه قبلة بشرط استمراره ، ولذا يعيد إذا علم الخطأ ولم يستمر الظن هنا ، وأيضا فتعارض الظنان فيجب عليه الصلاة مرتين وإن خرج الوقت ، لوجوب قضاء الفائتة إجماعا ، وقد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه ، قال في كشف اللثام : « وفي الأول ان على المكلف علم الخروج أو ظنه عند الفعل لا أبدا ، وخصوصا بعد خروج الوقت » قلت : قد يناقش بأن مقتضاه حينئذ عدم الإعادة حتى لو علم الخطأ بعد ذلك ، فينبغي تقييده حينئذ بما إذا لم يعلم الخطأ في الوقت ، والأمر سهل ، وفي الثاني انا انما نسلم اشتراط عدم ظهور الخطأ والعلم به وخصوصا إذا خرج الوقت ، وفي الأخير أن الصلاتين انما تجبان لو تعارض الظنان في الوقت : أي قبل وقوع الفعل بحيث آل الأمر إلى الشك بسبب التعارض.
هذا كله لو ظهر خطأ اجتهاده بالاجتهاد ، أما لو علم خطأه في الوقت بما يوجب الإعادة أو ظنه وقلنا إنه كالعلم ولم يترجح عنده جهة بل بقي متحيرا لا انه اجتهد الى غير الجهة فعليه الإعادة ثلاث مرات الى ثلاث جهات أخرى ، وفي خارج الوقت وجهان ، أصحهما عندنا العدم ، خصوصا مع احتمال كون الخطأ مما يوجب الإعادة في الوقت فالأصل البراءة ، قال في كشف اللثام : وإن شك في اجتهاده ضعف الإعادة جدا ، وخصوصا القضاء ، قلت : بل لا وجه لها بعد ما عرفت من عدم نقضه بالظن فضلا عن الشك ، فلم يظهر له خطأ فعله أصلا ، فلا يندرج في نصوص الإعادة ، ثم قال : وإن شك أو ظن الخطأ في أثناء الصلاة ولم يترجح عنده جهة وأمكنه استئناف الاجتهاد في الصلاة استأنفه ، فإن وافق الأول استمر ، وإن خالفه يسيرا استقام وأتم ، وإن