والقرطاس سقط عنه ذلك إجماعا أو ضرورة ونصوصا (١) مستفيضة أو متواترة ، ولا يسقط أداء الصلاة عنه بذلك كتعذر غيره من الشرائط عدا الطهورين ، لكن مقتضى الأصل وقاعدة الميسور وغيرها عدم وجوب يدل عليه عن ذلك ، بل يقتصر على ما تمكن منه من باقي ما يعتبر في السجود حتى وضع الجبهة وتمكنها على شيء مما لا يصح السجود عليه من ثوب أو يد أو جلد حيوان طاهر أو غيرها ، تحصيلا للوضع الواجب الذي لم يكن وجوبه مشروطا بحصول ما يصح السجود عليه ، وإنما هو واجب آخر ، بل ستعرف في باب السجود إن شاء الله عدم توقف تحقق السجود على ذلك ، إلا أنه قد ذكر المصنف وغيره بل لا أجد فيه خلافا صريحا بينهم انه يسجد حينئذ على ثوبه ، فان لم يتمكن فعلى كفه : أي ظهره ، كما في الخبر (٢) ليحصل الجمع بين المسجدين.
وعلى كل حال فظاهرهم انه بدل اضطراري يعتبر في الصحة كالاختياري ، ولعله لصحيح القاسم بن الفضيل (٣) قلت للرضا عليهالسلام : « جعلت فداك الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد قال : لا بأس به » وخبر أبي بصير (٤) قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « إني أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، قلت : ليس علي ثوب يمكن أن أسجد على طرفه ولا ذيله قال عليهالسلام : اسجد على ظهر كفك ، فإنها إحدى المساجد » وخبره الآخر (٥) المروي عن العلل قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف أن يسجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال : يسجد على ظهر كفه ، فإنها أحد المساجد » وخبره الثالث (٦) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ـ ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ـ ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ـ ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ـ ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ـ ٨.