الممنوع منه من المأكول والملبوس ، اللهم إلا أن يكون قد يكون قد فتح قاعدة العفو في النسيان والجهل بالموضوع ، أو أن ذلك من الضرورة ، أو أنه ليس أولى من نسيان السجدة مع التتميم بعد القول بالفصل ، أو أنه عثر على ما لم نعثر عليه ، ولو انحصر الحال في السجود على النجس ففي سقوط حكم النجاسة كما إذا كانت في البدن ، أو الانتقال إلى الإتيان بما يتمكن من السجود عدا مباشرة الجبهة ، أو الجريان مجرى الرمضاء فيما سمعته وجوه لا يخلو أولها من قوة ، وكأنه إليه أومأ بالتقييد في المحكي عن نهاية الأحكام ، قال : « لو سجد على دم أقل من درهم أو كان على جبهته قدر ذلك وسجد عليه خاصة فالأقرب عدم الاجزاء مع تمكن الإزالة » وفي كشف اللثام « يعني المتنجس بذلك بعد زوال العين ، وإلا فالسجدة على غير الأرض والنبات أو بغير البشرة » وهو جيد ، كما أنه ينبغي تقييده بما إذا كان السجود على ذلك الدرهم أو به ، وإلا فلو شاركه غيره مما يتحقق به أقل ما يجب في مسجد الجبهة فالظاهر الصحة لصدق الامتثال ، والله أعلم.
إلى هنا تم الجزء الثامن من كتاب جواهر الكلام وقد بذلنا
غاية جهدنا في تصحيحه ومقابلته بالنسخة الأصلية
المخطوطة المصححة بقلم المصنف
قدس روحه الشريف
ويتلوه الجزء التاسع
في الأذان والإقامة
إن شاء الله.
عباس القوچاني